السيد أحمد الموسوي الروضاتي

166

إجماعات فقهاء الإمامية

بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط . غنية النزوع / فيمن أراد السعي * إذا أراد السعي استحب له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه ويشرب من زمزم ويغتسل إن تمكن أو يصب منه على بعض جسده من الدلو المقابل للحجر الأسود وأن يكون الخروج إلى السعي من الباب المقابل للحجر - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 176 : فيمن أراد السعي : فإذا أراد السعي استحب له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه ، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ، ويغتسل منه إن تمكن ، أو يصب منه على بعض جسده ، وينبغي أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر الأسود ، وأن يكون الخروج إلى السعي من الباب المقابل للحجر أيضا ، بدليل الإجماع المشار إليه . غنية النزوع / في السعي * سعي المتعة وسعي الحج ركن من أركان الحج وحكم كل واحد منهما في الإخلال به عن اختيار أو اضطرار حكم المخل بالطواف * في سعي المتعة وسعي الحج - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 177 : في السعي : السعي ركن من أركان الحج ، وهو على ضربين : سعي المتعة وسعي الحج ، وأول وقت سعي المتعة من حيث يفرغ من طوافها ، وأول وقت سعي الحج من حين الفراغ أيضا من طوافه ، وحكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف ، ويمتد كل واحد منهما بامتداد وقت الطواف ، وحكم كل واحد منهما في الإخلال به عن اختيار أو اضطرار ما ذكرناه من حكم المخل بالطواف ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف في براءة ذمة المكلف إذا سعى ، وليس على براءة ذمة من لم يسع سعي المتعة إذا اقتصر على سعي الحج ، ومن سعي الحج إذا جبر بدم ، دليل . . . * المفروض والمسنون في السعي * حكم قطع السعي والسهو فيه والشك حكم ذلك في الطواف * يجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على الصفا والمروة * يجوز السعي راكبا والمشي أفضل